المحقق البحراني
84
الحدائق الناضرة
وفي معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول التكملة في الرضاع . وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله عز وجل يقول : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " ( 2 ) الحديث . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن المنقري عمن ذكره " قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج " . ورواه في الفقيه ( 4 ) عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) الحديث . وما رواه في الفقيه ( 5 ) عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح " قال : كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( 6 ) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن " قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 103 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 192 ح 5 . ( 2 ) سورة البقرة - آية 233 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 45 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 105 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 191 ح 4 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 275 ح 2 وفيه اختلاف يسير . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 275 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 192 ح 6 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 45 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 274 ب 127 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 104 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 190 ب 81 ح 1 .